زكاة مزرعة الأسماك

هذه وإن سميت مزرعة فلا تجب فيها زكاة الزروع والثمار؛ لأن الله تعالى قال: “أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض”، وأما السمك فليس من هذه وليس من الأنعام التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنصبة الزكاة فيها، فهذا مال من الأموال، وباب من أبواب الاستثمار تجب فيها زكاة النقدين (الذهب والفضة)، وسائر النقود المتداولة والعروض التجارية.

بمعنى أنه ينظر عند تمام السنة القمرية إلى مقدار ما يتوفر عنده من غلة وسيولة وأسماك معدة للبيع، إذا زاد مجموع ذلك على النصاب فيخرج عنه بنسبة 2.5% (اثنان ونصف بالمائة).