دليل وجوب زكاة الزروع:
-من القرآن:
-قال اللَّه -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].
-وقال -تعالى-: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].
-من السنَّة:
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي -ﷺ- قال: ((فيما سقَتِ السماء والعيون أو كان عَثَريًّا: العُشْرُ، وفيما سُقِي بالنَّضح: نصف العُشر)).
الأصناف التي يجب فيها زكاة الزروع:
الأصناف التي وردت بها النصوص في وجوب الزكاة، منها أربعة، وهي: الحِنطة والشعير والتمر والزبيب؛ لِما رواه الحاكم وصحَّحه ووافقه الذهبي عن أبي موسى ومعاذ – رضي الله عنهما – أن رسول اللَّه -ﷺ- بعثهما إلى اليمن يعلِّمان الناس أمْرَ دينهم، ((فأمرَهم ألا يأخذوا إلا من هذه الأربعة: الحِنطة والشعير والتمر والزبيب))
فزكاة الزروع التي تُسقى الأرض المزروعة فيها باستخدام الآلات هي مقدار 5% أي نصف العشر، ويستوي في ذلك الحبوب التي تخزن، وكذلك الفواكه والخضراوات.
وإذا كانت الخضراوات والفواكه على عهد رسول الله ﷺ لا يؤخذ منها زكاة؛ لأنها لم تكن تمثل ثروة زراعية ويزرع منها بمساحات كبيرة وتُسوّق، فتدرّ ربحًا كثيرًا ربما – أو في كثير من الأحيان – أكثر من الحبوب التي تخزن، وعلى هذا فتجب فيها الزكاة بمقدار 5% من أثمانها، أي تباع ويخرج 5% زكاة للفقراء والمساكين من الأموال التي بيعت بها.