الأضحية سنة في الأمة من عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهد محمد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا،وجاء تشريع الأُضحية في السنة الثانية للهجرة، قال سبحانه وتعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،وأصلها  أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام امتحنه الله فأمره بذبح ابنه بكره إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليخلص قلبه لمحبته سبحانه وتعالى،فلما أراد ذبحه ولم يبق إلا أن يوهي بالسكين إلى حلقه ورفع عنهما هذا الأمر وفداه بذبح عظيم.

والذبح داخل المسجد هذا لا يجوز، لأن تقذير المسجد حرام ولو بطاهر، فالواجب تنزيه المسجد عن كل مستقذر، قال الحافظ المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير : تقذير المسجد ولو بمستقذر طاهر حرام. أهـ،

والمسلمون مأمورون بأن يطيبوا مساجدهم وينظفوها، ففي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه: أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب.(حديث صحيح).

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذبح الأضاحي في المسجد فأجاب في مجموع الفتاوى قائلا:

لا يجوز أن يُذبح في المسجد : لا ضحايا ولا غيرها، كيف والمجزرة المعدة للذبح قد كره الصلاة فيها إما كراهية تحريم وإما كراهية تنزيه؛ فكيف يجعل المسجد مشابها للمجزرة، وفي ذلك من تلويث الدم للمسجد ما يجب تنزيهه عنه.