خروج الريح ينقض الوضوء لورود أحاديث صحيحة في أن الفساء والضراط ينقض الوضوء، ولكن يبقى أمر يحتاج إلى توضيح وهو خروج الريح بلا صوت ولا رائحة فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: ” شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً” متفق عليه. وهناك أحاديث صحيحة أخرى. يفهم من ظاهرها أن الوضوء لا يجب بمجرد خروج الريح، إلا إذا سمع المتوضئ صوتاً أو شمّ رائحة، فعندها يجب الوضوء، وأنه إذا لم يسمع صوتاً ولم يجد رائحة فإنه يبقى متوضئاً، ولكن هذا ليس مراداً من الأحاديث المتقدمة، وإنما المراد إذا شك أحدنا أنه خرج منه شيء أو تخيل له ذلك، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بصريح العبارة: ليس المراد به حصر ناقض الوضوء في الصوت والريح، بل المراد نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح. (المجموع 2/7) .

أما حكم من لم يستطع ضبط نفسه من خروج الريح كلما توضأ فماذا يفعل؟ وكيف يصلي؟

أنه يتوضأ لكل صلاة، يعني أنه إذا أذن الظهر مثلاً يتوضأ ويصلي الظهر، وإن خرج منه ريح يبقى متوضأً حتى وقت العصر، فيتوضأ للعصر ويصليه وهكذا لكل الأوقات، وهذا يسمى في الشرع بالمعذور، لأنه لا يستطيع ضبط نفسه بين الوقتين من فساء أو ضراط أو بول أو غائط وما شابه ذلك.