كرم الإسلام المرأة و رفع من شأنها ، وقد جعل الإسلام من حق المرأة المهر ، وهو مال يدفعه لها زوجها ،و المهر في الإسلام حقّ من حقوق الزّوجة تأخذه كاملا حلالا عليها ، يقول تعالى: (وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) .

أما الدوطة عند النصارى فهو مال تدفعه المرأة لمن أراد نكاحها لكي ينتفع من ريعه في حياتهما الزوجية ، ويختلف حكم مطالبة المرأة بهذا المال باختلاف الاعتبار الذي دفع به المال ، فهذا المال إما أن يكون على سبيل التمليك للزوج ، وإما على سبيل بقاء الملكية للمرأة ، وهذا يحدده العرف .

الدوطة وحكمها:

يفصل فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم القول في هذه المسألة ، فيقول :

الدوطة ليست من آثار وأحكام عقد الزواج عند النصارى ، وحينئذ فإن الزوجة إما أن تكون قد دفعت مبلغ الدوطة على وجه التمليك للزوج ، أو على وجه أن يستغله الزوج، ويستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء المبلغ ملكاً للزوجة ؛ فإن كانت قد دفعته على وجه التمليك للزوج كان هبة ، وحينئذ فإن كانت هذه الهبة بعد أن عقد عليها الزوج ، وصارت زوجة له فلا حق لها شرعاً فى الرجوع بهذا المبلغ ، ولا فى مطالبة مطلقها بعد أن طلقها ، وذلك ما نص عليه الفقهاء من أنه لا رجوع فيما وهب أحد الزوجين للآخر ، ولو بعد الطلاق ، متى كانت الهبة وقت قيام الزوجية بينهما .

أما إذا كانت هذه الهبة قبل أن يعقد الزوج عليها ، وتصير زوجة له فإن لها الرجوع شرعاً فيما وهبت ما لم يوجد مانع من الموانع التى نص الفقهاء على أنها تمنع من الرجوع فى الهبة.
أما إذا كانت قد دفعت هذا المبلغ إلى الزوج ليستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكها إياه فلها الحق شرعا في أخذ هذا المبلغ من مطلقها ومطالبتها إياه به ؛ لأنه لم يتملكه الزوج حينئذ ، بل هو باق على ملكها . أهـ

الدوطة والعرف:

إذا كان العرف السائد في هذه الطوائف هو تمليك المال للزوج ، أو أن تكون المرأة قد دفعته لزوجها بعد العقد فلا يجوز المطالبة به ؛ لأنه هبة .
أما إذا دفعته له قبل العقد ، أو كانت العرف يقضي ببقاء ملكيتها مع حق الرجل في الانتفاع من الريع فلها المطالبة بمالها .