يقول فضيلة الشيخ عطية صقر-رحمه الله تعالى – رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقاً-:
جاءت في كتب الفقه صورة من الإحرام تفيد في مثل العوارض التي تعترض الحاج أو المعتمر ولا تمكنه من إتمام حجه أو عمرته، وهي الإحرام مع الشرط، بمعنى أن يقول: أحرمت لله بالحج أو العمرة وإذا مرضت تحللت منه، أو إذا فقدت النفقة أو حدث حادث معين، فهنا يجوز له التحلل من الإحرام عند وجود هذا الشرط، وإذا لم يشترط في التحلل أن يكون بهدي فلا يلزمه الهدي.
وهذا التحلل يجوز قبل الوقوف بعرفة وبعده، ويكون التحلل بحلق شعره أو تقصيره مع نية التحلل، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل رسول الله -ﷺ- على ضُباعة بنت الزَّبير -بضم الضاد وفتح الزاي- وهي بنت عمه فقال لها: “أردت الحج”؟ فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال “حجي واشترطي وقولي:اللهم محلي حيث حبستني” والمرض حبس عن إتمام النسك .
حكم الاشتراط في الإحرام
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
صيام الجمعة إذا وافقت الست من شوال
الست من شوال والأيام البيض
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الآيات التي تدل على فضل العلم
دعاء السعي بين الصفا والمروة
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
امتناع الزوجة عن زوجها فى الجماع
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية
صيام قضاء رمضان وستة من شوال معا