اختلف الفقهاء في حضانة غير المبصر للصغير، وسبب اختلافهم يرجع لحاجة الطفل للرعاية، وعدم قدرة غير المبصر على رعايته، والعبرة في ذلك هي مراعاة مصلحة الصغير.
يقول فضيلة الدكتور الشيخ أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله:
تجوز حضانة الأعمى إن أمكنه حفظ المحضون، وإلا فلا، كما جاء في الفقه الحنفي، وذلك لأن من شروط الحاضن ـ ذكرًا كان أو أنثى ـ الكفاية، أي القدرة علي القيام بشأن المحضون، فلا حضانة لعاجز عن ذلك، والعمى من أسباب العجز ، كما جاء في الفقه المالكي.
وفي كلام الإمام الشافعي ما يُؤخَذ منه أن العمى مانع، فإنه قال: إن حِفْظ الأم للوَلَد الذي لا يَستقلّ ليس مما يَقبل القرائن، فإن المولود في حركاته وسكناته لو لم يكن ملحوظًا من مراقب لا يسهو ولا يغفل لأوشك أن يهلك. ومقتضى هذا أن العمى يمنع، فإن الملاحظة معه كما وصف لا تتأتَّى .
وجاء في الفقه الشافعي:أنه سُئِلَ عن حضانة العمياء، فقال: لم أر فيها مسطورًا، والذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها، فإن كانت ناهضة بحِفظ الصغير وتدبيره والنهوض بمصلحته وأن تقيه من الأسواء والمضار. فلها الحضانة وإلا فلا.
وأفتى قاضي قضاة حماة بأن العمى ليس بقادح في الحضانة، بشرط أن يكون الحاضن قائمًا بمصالح المحضون، إما بنفسه أو بمَن يستعين به. وفي فتاوى عبد الملك بن إبراهيم المقدسي الهمذاني شارح المفتاح من أقران ابن الصباغ أنه لا حضانة لها.
والله أعلم .