لا نعلم أحدا يجيز هذا من الفقهاء المعاصرين إلا الدكتور البوطي عليه رحمة الله تعالى ، فهو يجيز الإجهاض قبل إتمام ال42 يوما الأولى من عمر الجنين طالما كان الإجهاض برضا الزوجين حتى لو كان قرارهما ناتجا عن غير سبب معتبر، ووضع في ذلك كتابا حشد فيه أدلة تؤيد مذهبه هذا.
ومع نصاعة الأدلة التي قدمها الدكتور البوطي عليه رحمة الله تعالى ولكن لا نستطيع أن نفتي بهذا وقد صدر من مجمع البحوث في مصر قرار بحرمة الإجهاض ولو بعد ساعة واحدة ، ولا يجوز الإجهاض إلا إذا قرر الأطباء أن استمرار الحمل فيه خطر على حياة الأم..
فقد أجمع الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد الشهر الرابع الرحمي؛ فمن أجهضت نفسها من غير سبب كعذر مقبول كالخوف على حياة الأم؛ فإنه يعد حرامًا باتفاق، ويستوجب نصف عشر الدية لورثة ذلك الجنين، فيما لو نزل حيًا ويحرم منه المتسبب في الإجهاض، وهذا القدر من الدية يقوم بستة آلاف جنيه مصري الآن، كما أن عليها صيام شهرين متتابعين كفارة عما ارتكبت من حرام، أما إذا كان الجنين قبل الشهور الأربعة فطبقاً لما ورد في الحديث النبوي فإنه لم تنفخ فيه الروح بعد، وإنما حركته وحياته التي نراها بالأشعة التلفزيونية ونحوها وتشعر بها المرأة فإنها حياة نباتية لم تنفخ فيها النفس الإنسانية بعد، وجمهور الفقهاء على حرمة الإجهاض في هذه الحالة أيضاً؛ وعليها ذلك المقدار من الدية أيضاً، وبعضهم كالحنفية والحنابلة يقولون إن الإجهاض في الأربعين اليوم الأولى الرحمية ليس حرامًا ولا دية فيه، وبعض الشافعية يرى أن عدم الحرمة يمتد إلى الشهور الأربعة كلها؛ ولكن الفتوى التي استقر عليها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يرى الحرمة مطلقاً ووجوب نصف عشر الدية على المتسبب في الإجهاض؛ كل ذلك إذا كان من غير سبب يعد عذرًا كما سبق .