تحلل الزوجة من نية الحج لمرض الزوج

إن كان مرض الزوج مرضًا مخوفًا، ويحتاج إلى رعاية زوجته، ولا يوجد من يحقق له هذه الرعاية، فإنه يجب على الزوجة في هذه الحالة تقديم حق الزوج على الحج ؛ لأن الحج عند الاستطاعة ، وفي هذه الحالة هو على التراخي وليس على الفور.

كما أن المرأة – إن كانت معتدة من وفاة أو طلاق – لا تخرج للحج ؛ لأن حق العبد مُقدّم على حق الله، ولأن العدة لها وقت معين، أما الحج فهو على التراخي، ففي هذه الحالة –إذا لم تكن قد أحرمت ودخلت في الإحرام- فإن لها أن تجلس مع زوجها لرعايته. أما إن مرض الزوج بعد إحرامها ودخولها في الإحرام، فإنها تكون كالمحصرة، فيجب عليها أن تتحلل من الحج وتذبح نتيجة هذا التحلل .