تكبيرة الإحرام بين الجهر والإسرار

جمهور العلماء على أن الجهر بالتكبير هو للإمام، والسنة في حق المأموم هي الإسرار، خلافا للمالكية، فعندهم يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل، أما غيرها من التكبير: فالأفضل فيه الإسرار.

قال الخرشي في شرحه على خليل: وأما الجهر بتكبيرة الإحرام: فهو مندوب، وأما غيرها من التكبيرات فيندب للإمام دون المأموم فالأفضل له السر والفذ مثله. انتهى.

وقال النووي في المجموع: أما غير الإمام : فالسنة الإسرار بالتكبير، سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع، ولا عارض عنده من لغط وغيره. انتهى.

وقال الكاساني: إن الإمام يجهر بالتكبير، ويخفي به المنفرد والمقتدي، لأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء. انتهى.