إثبات الصحبة من الأمور التي تنوعت فيها آراء العلماء ،وذلك راجع للشروط التي نظر إليها كل فريق فيمن تثبت له صحبة الرسول .

ويمكن إيجاز الآراء فيما يلي:
1-الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ، ومات على الإسلام.
2-من أقام مع النبي سنة فصاعدا ، أو غزا معه غزوة فصاعدا.
3-يشترط في الصحبة طول الاجتماع والرواية عنه معا.
4-يشترط طول الصحبة أو الرواية عنه .
5-يشترط الغزو معه ، أو مضي سنة على الاجتماع.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

اختلف أهل العلم فيما تثبت به الصحبة ، وفي مستحق اسم الصحبة .
قال بعضهم : ” إن الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ، ومات على الإسلام ” .

وقال ابن حجر العسقلاني : هذا أصح ما وقفت عليه في ذلك . فيدخل فيمن لقيه : من طالت مجالسته له ، ومن قصرت ، ومن روى عنه ، ومن لم يرو عنه ، ومن غزا معه ، ومن لم يغز معه ، ومن رآه رؤية ولو من بعيد ، ومن لم يره لعارض ، كالعمى .

ويخرج بقيد الإيمان : من لقيه كافرا وإن أسلم فيما بعد ، إن لم يجتمع به مرة أخرى بعد الإيمان ، كما يخرج بقيد الموت على الإيمان : من ارتد عن الإسلام بعد صحبة النبي ومات على الردة فلا يعد صحابيا .

وهل يشترط التمييز عند الرؤية ؟ منهم من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترط ذلك . قال ابن حجر في فتح الباري : بعد أن توقف في ذلك ” وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني ” أي : عدم اشتراط التمييز .

وقال بعضهم : لا يستحق اسم الصحبة ، ولا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي سنة فصاعدا ، أو غزا معه غزوة فصاعدا ، حكي هذا عن سعيد بن المسيب .

وقال ابن الصلاح : هذا إن صح : طريقة الأصوليين .
وقيل : يشترط في صحة الصحبة : طول الاجتماع والرواية عنه معا ، وقيل : يشترط أحدهما ، وقيل : يشترط الغزو معه ، أو مضي سنة على الاجتماع ، وقال أصحاب هذا القول : لأن لصحبة النبي شرفا عظيما لا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص ، كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب ، والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج.

وطرق إثبات الصحبة كثيرة:
(1)منها : التواتر بأنه صحابي .
( 2 ) – ثم الاستفاضة ، والشهرة القاصرة عن التواتر .
( 3 ) – ثم بأن يروى عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة ، أو عن أحد التابعين بناء على قبول التزكية عن واحد .
( 4 ) – ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة – أنا صحابي ، أما الشرط الأول : وهو العدالة فجزم به الآمدي من فقهاء الشافعية وغيره ; لأن قوله : أنا صحابي ، قبل ثبوت عدالته يلزم من قبول قوله : إثبات عدالته ، لأن الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة قول القائل : أنا عدل ، وذلك لا يقبل .

وأما الشرط الثاني : وهو المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبي ، لقوله في آخر عمره لأصحابه : { أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد } وزاد مسلم من حديث جابر : { أن ذلك كان قبل موته بشهر }.