قال رسول الله -ﷺ-: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”.
انطلاقا من هذا الحديث يتبين: أن من لديه شجيرات كروم صغيرة وباعها لمن يغرسها وينتج منها عنبا يحوله إلى خمر، فإما أن يكون من لديه الشجيرات على علم بمقصد المشتري أو لا، فإن كان على علم بأنه سيستخدم الشجيرات في إنتاج الخمر، فهو شريكه في الإثم، وذلك لقول النبي -ﷺ- : “ومن سن في لإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
وقوله -ﷺ- أيضا : “ما من جريمة قتل تقع إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها (نصيب) لأنه أول من سن القتل”.
وأما إذا كان لا يعلم بمقصد الطرف الآخر أو الثاني فليس عليه شيء لأن الله لم يكلفنا أن نسأل الناس عن مقاصدهم، خاصة وأن بيع الشجر في حد ذاته من الأمور المشروعة.
تصنيع الخمر من الكروم
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
كيفية أداء صلاة الاستخارة: الدعاء وعلامات القبول
الجدال المنهي عنه أثناء أداء مناسك الحج
تعارض أيام البيض من شهر ذي الحجة مع أيام التشريق
السعي بعد طواف الوداع
كراهية المرأة زوجها ..الأسباب والآثار والعلاج
طواف الإفاضة والوداع للحائض
الشجار واللغو وأثرهما في الحج
إتمام مناسك الحج
حكم زيارة القبور أيام العيد
الأكثر قراءة