جمع الشيخ الألباني- رحمه الله- في كتابه ( أحكام الجنائز) هذه العلامات من القرآن والسنة الصحيحة ، فوجدها تسع عشرة علامة، هذا ما ذكره في ملخص كتابه :
إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة – كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه – فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة :
الأول : نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث مذكورة في الأصل[1]، منها قوله: ﷺ : ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) .
الثانية : الموت برشح الجبين لحديث بريدة بن الخصيب رضي الله عنه : ( أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال : الله أكبر سمعت رسول الله ﷺ يقول : ( موت المؤمن بعرق الجبين ) .
الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقوله ﷺ : ( ما من مسلم يموت الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر ) ( الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح ).
الرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال قال الله تعالى : “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ [آل عمران : 169 – 171]. ( صحيح ) وقال ﷺ : ( للشهيد عند الله ست خصال :” يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه )
الخامسة : الموت غازيا في سبيل الله لقوله ﷺ : ( ما تعدون الشهيد فيكم ؟ ) قالوا : يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال : ( إن شهداء أمتي إذا لقليل ) . قالو : فمن هم يا رسول الله قال : ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن ( 1 ) فهو شهيد والغريق شهيد ) .
السادسة : الموت بالطاعون وفيه أحاديث ،منها قوله ﷺ : ( الطاعون شهادة لكل مسلم ) .
السابعة : الموت بداء البطن لقوله ﷺ في الحديث المتقدم : ( ومن مات في البطن فهو شهيد ) .
الثامنة والتاسعة :الموت بالغرق والهدم لقوله ﷺ : ( الشهداء خمسة : المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله ) .
العاشرة : موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها لحديث عبادة بن الصامت : أن رسول الله ﷺ عاد عبد الله بن رواحة قال : فما تحوز[2] له عن فراشه فقال : أتدري من شهداء أمتي ؟ قالوا : قتل المسلم شهادة قال : ( إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء[3] شهادة [ يجرها ولدها بسرره [4] إلى الجنة ] ) .
الحادية عشرة والثانية عشرة : الموت بالحرق وذات الجنب[5] وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا : ( الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع[6] شهيدة )
الثالثة عشرة : الموت بداء السل . لقوله ﷺ : ( القتل في سبيل الله شهادة والنفساء شهادة ،والحرق[7] شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة ،والبطن شهادة ).
الرابعة عشرة : الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه وفيه أحاديث منها : ( من قتل دون ماله ( وفي رواية : من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ) .
الخامسة عشرة والسادسة عشر : الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس لقوله ﷺ : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ) .
السابعة عشرة : الموت مرابطا في سبيل الله فيه حديثان أحدهما : ( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ،وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان ) .
الثامنة عشرة : الموت على عمل صالح لقوله ﷺ : ( من قال : لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ) .
التاسعة عشرة : من قتله الإمام الجائر لأنه قام إليه فنصحه لقوله ﷺ : ( سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ) أخرجه الحاكم وصححه والخطيب . [8]
[1]- يشير إلى أصل هذا المختصر ، وهو كتاب أحكام الجنائز وبدعها .
[2] – بالحاء المهملة والواو المشددة، أي: تنحى.
[3] – هي التي تموت، وفي بطنها ولد.
[4] – السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا.
[5] – هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع.
[6] – في ” النهاية “: ” أي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرا، والجمع بالضم بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة ” قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في ” العاشرة ” بلفظ ” يقتلها ولدها جمعاء “.
[7] – بفتحتين، وكذا (الغرق) ب، كما في ” حاشية المسند ” (ق 301 / 1) مكتبة شيخ الاسلام في المدينة.
[8] – نقلا عن كتاب تلخيص أحكام الجنائز -الناشر : مكتبة المعارف – الرياض-الطبعة : الثالثة – سنة النشر1410ه-عدد الأجزاء : ، ص22، وما بعدها .