يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر-رحمه الله تعالى- :
أجمعت الأمة الإسلامية على لزوم الطهارة للصلاة وأنها شرط من شروط صحتها، فمن صلى من غير طهارة فصلاته باطلة سواء في ذلك الفريضة والنافلة، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: “لا تُقبل صلاة بغير طُهور”.
وفي فضل الوضوء يحدثنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فيقول سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: “لا يتوضأ رجل مسلم فيُحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفَر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها”.
والوضوء مذكور في القرآن المجيد في قوله جل شأنه: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق وامسَحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبَين) فمتى قام المسلم بالوضوء على الوجه المشروع صح الوضوء أيًّا كان الموقعُ الذي يَتوضأ فيه، فالمدار على طهارة الماء واستيعاب أعضاء الوضوء، وهذا المعنى متحقِّق في دورة المياه أو خارجها.
لكن التساؤل قد يكون بالنسبة لأذكار الوضوء ودعائه، وهنا نقول: إن النية محلّها القلب، ويُكره للشخص المشتغل بقضاء الحاجة أو الواقف في محلّ قضائها أن يذكر الله تعالى بلسانه، فلا يسبح ولا يردّ السلام ولا يشمّت العاطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذّن، ويكون ذكره لله تعالى في هذا الموقف بقلبه وفي نفسه من غير تحريك لسانه.
أما الدعاء الوارد عقب الوضوء مثل ما جاء متفقًا عليه: “أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله” وما يضاف إليه مما رواه الترمذيّ: “اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين” وما يُضمّ إليه مما رواه النسائيّ: “سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك” فيمكن للمتوضئ أن يقوله مستقبِلًا للقبلة بعد خروجه من هذا المكان.
بقي تنبيه خاصّ، وهو أن يَحذَر الإنسان عن أن يصيبه شيء من النجاسة أثناء وضوئه.