الأقتراض بالربا

الأصل المقرر في الشريعة عدم جواز الاقتراض بالربا لأن الربا محرم ، وهو من الموبقات ،وعلى المسلم أن يجتهد في جمع المال الذي يستعين به في أمره من طرق لا شبهة فيها حتى يكون بعيدا عن الحرام ، فعلى المسلم أن يستدين من الأصدقاء ، والأهل والأقارب ، أو أن يدخل في ما يسمى بالجمعيات حتى يبعد عن الربا ، ولكن إذا ضاقت به الأمور و لم تجد سبيلا إلا هذا ، وكنت محتاجا لهذا المال ، وكان هذا الأمر ضروريا بالنسبة لك فيجوز لك أن تأخذ ما تحتاجه ، والضرورات تقدر بقدرها .

حد الضرورة الذي يمكن معه الأقتراض بالربا

أما إذا لم تكن هناك ضرورة ـ وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة ، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل ـ فإن الاقتراض بالربا يبقى على أصله الأول ، وهو المنع لحرمته.


وقد جاء في فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا عن سؤال شراء بيت بالفائدة وخاصة في بلاد الغرب ما نصه:
لا بأس بأخذ قرض من البنك لقاء فائدة لأجل شراء بيت، بنية تملُّك البيت في نهاية تسديد القرض مع فائدته، بملاحظة أن قسط القرض مع فائدته لا يزيد عن أجرة البيت لو استأجره استئجارًا، بل قد يكون أقل.
وهذا مقتضى المذهب الحنفي فيمن يقيم بدار الحرب، لأن العبرة حينئذ لمجموع ما يدفعه المسلم لهم، فإذا كان أوفر لماله فهو جائز، ما دام برضاهم ودون خيانة، وإن كان بطريقة محرمة في الإسلام كالربا، أهـ—————–وهذا ينطبق على كل بلد لايوجد به بنك إسلامى واضطرته الظروف للسكن بهذا النظام.