كل من مات غرقا أو حرقا أو هدما أو بداء البطن فهو شهيد، ففي الحديث الذي رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَال النبي صلى الله عليه َسلم (الشُّهَدَاءُ الْغَرِقُ وَالْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْهَدِمُ) ولكن كل من مات من هؤلاء الشهداء فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ذهب المالكية، والحنابلة إلى أن الميت المجروح والمجدور، وذا القروح، ومن تهشم تحت الهدم وشبههم، إن أمكن تغسيله غسل، وإلا صب عليه الماء من غير ذلك، فإن زاد أمره على ذلك أو خشي من صب الماء تزلعه أو تقطعه فإنه ييمم.
وذهب الشافعية إلى أنه ينتقل إلى التيمم عند تعذر الغسل لخوف تهريه ; لأن التطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة . أما لو كان به قروح وخيف من غسله إسراع البلى إليه بعد الدفن وجب غسله لأن الجميع صائرون إلى البلى . ولم يوقف على قول للحنفية في هذه المسألة .
أما من احترق بالنار فقد ذهب الفقهاء إلى أنه يغسل كغيره من الموتى إن أمكن تغسيله، لأن الذي لا يغسل إنما هو شهيد المعركة ولو كان محترقا بفعل من أفعالها، أما المحترق خارج المعركة فهو من شهداء الآخرة، ولا تجري عليه أحكام شهداء المعركة، فإن خيف تقطعه بالغسل يصب عليه الماء صبا ولا يمس . فإن خيف تقطعه بصب الماء لم يغسل وييمم إن أمكن , كالحي الذي يؤذيه الماء . وإن تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله وييمم الباقي كالحي سواء .