لا يجوز في هذه الحالة أخذ نصيب من الزكاة إلا بصفة الفقر، لا بصفة العاملين عليها، فإن كان فقيرا فليجعل نفسه ضمن من توزع عليهم الزكاة وتصرف لهم، دون طمع ولا محاباة على حساب الفقراء الآخرين، ولا مانع من مراعاة درجة الفقر عند تحديد القدر المنصرف من الزكاة، سواء كان الأشد فقرا أو غيره.
أخذ الوكيل المحتاج من الزكاة لنفسه
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
صيام الجمعة إذا وافقت الست من شوال
الست من شوال والأيام البيض
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الآيات التي تدل على فضل العلم
دعاء السعي بين الصفا والمروة
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
امتناع الزوجة عن زوجها فى الجماع
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية
صيام قضاء رمضان وستة من شوال معا