لا يجوز في هذه الحالة أخذ نصيب من الزكاة إلا بصفة الفقر، لا بصفة العاملين عليها، فإن كان فقيرا فليجعل نفسه ضمن من توزع عليهم الزكاة وتصرف لهم، دون طمع ولا محاباة على حساب الفقراء الآخرين، ولا مانع من مراعاة درجة الفقر عند تحديد القدر المنصرف من الزكاة، سواء كان الأشد فقرا أو غيره.
أخذ الوكيل المحتاج من الزكاة لنفسه
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة