هناك فرق بين أمرين في الزواج العرفي هما:
الأول: زواج اكتملت أركانه وشروطه من ولي وصيغة وشهود وإعلان، ومهر، وعدم وجود مانع شرعي، وخلافه فهذا الزواج شرعي بلا خلاف، ولكنه لكي يكتمل من الناحية القانونية حتى تضمن الزوجة حقها لا بد من توثيقه في وثيقة الزواج المعتمدة والمعروفة.
الثاني: ما نسمع عن انتشاره بين الشباب والبنات دون معرفة الأهل بوسائل منها: كتابة ورقة أو الوشم أو غير ذلك من الوسائل .. وهذا كله في غفلة عن الولي أو الأهل، بدون شهود ولا إعلان، وهذا ليس زواجا بل هو زنا أو علاقة سرية ممقوتة محرمة.
والنوع الأول الذي اكتملت أركانه وشروطه تثبت به كل آثاره الشرعية من مسكن ونفقة، ونسب للأولاد وغير ذلك من حقوق الزوجية المقررة شرعا.
فإن حدث خلاف بين الزوجين هنا وأرادا الانفصال –أو أحدهما- فلا مانع شرعا من ذلك بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح.
نسب الطفل من الزواج العرفي:
وبالنسبة لنسب الطفل الناتج عن الزواج العرفي المكتمل الأركان والشروط فلا مانع من النسب بشروط منها: أن يولد الولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفي، أما إذا ولد لأقل من هذه المدة فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعًا إلا إذا أقر الزوج ببنوته له، فيثبت نسبه منه بشرط ألا يقول إنه من الزنى، وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل آخر.
الخلع من الزواج العرفي:
والخلع حق مشروع للزوجة إذا وجدت من الرجل ما يدعوها لفراقه، بشرط أن تستنفد كل وسائل الإصلاح فيه حتى لا تقع تحت طائلة قوله ﷺ:(أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)رواه أبو داود وابن ماجة.
ولقد قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن للزوجة حقا في الخلع وذلك في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة فـي الفتـرة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م.
واشترط لذلك أن يوجد ما يدعو إليه من ظلم الزوج، أو تقصيره في أداء الواجبات الزوجية الشرعية، أو كراهية المرأة البقاء معه، وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه، فلا تطلب المرأة الطلاق بدون سبب.
وليس للقاضي أن يجبر الزوج على الفراق وقبول العوض بمجرد طلب المرأة، بل يحاول الإصلاح بينهما، ويبعث حكمين لذلك، فإن لم يتفق الحكمان وتعذر الإصلاح، وثبت للقاضي وجود موجب للخلع أَمَرَ الزوج بالمفارقة، فإن أبى فرق بينهما بعوض، أو بدون عوض بحسب ما يظهر له.
وإذا وقع الخلع فهو فرقة بائنة لا يحق معها للزوج مراجعة الزوجة بمقتضى العقد الأول، وعليها العدّة.