مذهب الجمهور أن القيام على رجل واحدة في الصلاة مكروه لغير عذر ، فإذا وجد عذر جاز ، وذلك كأن يكون بالرجل الأخرى وجع أو علة ، أو طال قيامه ، خاصة إذا كان مأموما وأطال الإمام ، بل يستحب عند البعض أن يراوح بين الرجلين عند طول القيام دون أن يكثر منه .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
صرح الشافعية بكراهة القيام على رجل واحدة , لأنه تكلف ينافي الخشوع , إلا إن كان لعذر كوجع الأخرى فلا كراهة .
كما نص المالكية على كراهة رفع الرجل عن الأرض إلا لضرورة كطول القيام , كما يكره عندهم وضع قدم على أخرى لأنه من العبث , ويكره أيضا إقرانهما .
ونص الحنابلة على كراهة كثرة المراوحة بين القدمين ; لما روي أن النبي ﷺ قال : { إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه , ولا يتميل كما يتميل اليهود فإن سكون الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة.} .و قال أحد علمائهم : وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه , أما قلة المراوحة فتستحب عندهم ولا تكره . لما روى الأثرم عن أبي عبادة قال : رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل , وفي رواية : أخطأ السنة , ولو راوح بينهما كان أعجب .
و أما وجود نار أمام المصلي : فقد صرح المالكية والحنابلة بكراهة استقبال شيء من النار في الصلاة - ولو سراجا أو قنديلا أو شمعة موقدة - لأن فيه تشبها بعبدة النار .
وذهب الحنفية إلى عدم كراهة استقبال هذه الأشياء , قالوا : لأن المجوس تعبد الجمر لا النار الموقدة , ولذا قالوا بكراهة الصلاة إلى تنور أو كانون فيه جمر .