لا حرج أن يضحي المسلم بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته فقد صح أن النبي : “كان يضحي بالشاة الواحدة عنه، وعن أهل بيته” متفق عليه.
وروى مالك وابن ماجه وغيرهما عن عطاء قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كان الصحابة فيكم على عهد رسول الله يضحون؟ فقال: كان الرجل في عهد النبي يضحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.
هذا إذا كانت الأضحية شاة.
أما إذا كانت بدنة أو بقرة، فلا حرج أن يشترك فيها سبعة، ولو لم يكونوا في بيت واحد، وسواء كانوا أقرباء أم لا، لأن النبي أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل.