الأصل أن تصرف أموال الزكاة في مصارفها،ولكن المجامع الفقهية وبعض الفقهاء المعاصرين أجاز استثمارها بشروط تحقق غايتها من كفاية أصحاب المصارف،مع استثمار مايتبقى بما يعود بالنفع على المؤسسة ،وبالتالي على مستحقيها

يقول الدكتور مروان قباني رئيس لجنة الزكاة بلبنان:
عندما تجمع مؤسسة الزكاة أموال الزكاة من مؤديها لا يمكن أن تنفقها في وقت واحد . مما يستدعي إيداعها في المصارف . فهل يجوز استثمار هذه الأموال المكدسة في مشاريع ذات ريع تقوم عليها هيئات متخصصة بإشراف مؤسسة الزكاة مما يزيد من قيمتها أو ينتج منها ريعاً يمكّن المؤسسة من التوسع في الإنفاق على المستحقين؟

لم يبحث الفقهاء سابقاً هذه المسألة ، وتكلم عنها بعض المعاصرين بين من لا يرى جواز الاستثمار ومن يرى جوازه سواء أفاضت الزكاة أم لا.

إن إمكان توفير مزيد من الأموال بواسطة أموال الزكاة المستثمرة للإنفاق على حاجات المستحقين ، أمر ينبغي أن يكون موضع اعتبار أساسي ، وهذا ما يتناسق مع دور الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بإنشاء مؤسسات جديدة وتشغيل مزيد من الأيدي العاملة.. لذلك تحتاج هذه المسألة المعاصرة إلى مزيد من العناية والبحث والتدقيق ووضع الضوابط
ويقول الدكتور عجيل النشمي:

الأصل أن الزكاة تُخرج وتسلم إلى مستحقيها دون تأخير لرفع غائلة الفقر، والجوع، والحاجة، وتأخيرها دون سبب فيه تأخير لحق مستحقيها. فالأصل هو عدم استثمارها، لأن الاستثمار يعني حجب أموال الزكاة عن مستحقيها، وتأخير تسليمها، وقد تتعرض لأخطار التجارة. ولكن يجوز استثمارها إذا تحققت أسباب وضوابط، أقرتها المجامع الفقهية، وهي:
1 ـ ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.
2 ـ أن يتم استثمار أموال الزكاة ـ كغيرها ـ بالطرق المشروعة.
3 ـ أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول.
4 ـ المبادرة إلى تسييل الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.
5 ـ بذل الجهد للتحقـق من كون الاستثمارات التي ستُوضع فيها أموال الزكاة مجدية، ومأمونة، وقابلة للتسييل عند الحاجة.
6 ـ أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يُسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية، والخبرة، والأمانة، وتُعتبر الجهات الخيرية المرخصة مأذونة بجمع الزكاة من ولي الأمر.انتهى
والخلاصة أنه يجوز استثمار أموال الزكاة بالشروط التي أقرتها المجامع الفقفهية.