يقول سماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله :ـ
قال ابن جماعة الكناني في كتابه “تذكرة السامع والمتكلم”: وكلما كتب اسم النبي كتب بعده الصلاة والسلام عليه، ويصلي هو عليه بلسانه أيضًا.

وجرت عادة السلف والخلف بكتابة ولعل ذلك لقصد موافقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله (صلوا عليه وسلموا تسليمًا)، ولا تختصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مرارًا كما يفعل بعض المحرومين المتكلفين فيكتب (صلع) أو (صلم) أو (صلعم) أو ( ص ) وكل ذلك غير لائق بحقه ، وقد ورد في كتابة الصلاة بكاملها، ونزل اختصارها آثار كثيرة.

– قال الإمام النووي في مقدمته لشرح صحيح مسلم: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب (عز وجل) أو (تعالى) أو (سبحانه وتعالى) أو (تبارك وتعالى) أو (جل ذكره) أو (تبارك اسمه) أو (جلت عظمته) أو ما أشبه ذلك. وكذلك يكتب عند ذكر النبي () بكاملها، لا رامزًًا إليهما ولا مقتصرًا على أحدهما، وكذلك يقول في الصحابي (رضي الله عنه)، فإن كان صحابيًا ابن صحابي قال (رضي الله عنهما) وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار.
ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبًًا في الأصل الذي ينقل منه، فإن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء ؛ وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه، وإن لم يكن مذكورًًا في الأصل الذي يقرأ منه ولا يسأم من تكرار ذلك، ومن أغفل هذا حرم خيرًًا عظيمًًا وفوت فضلًاً جسيمًًا.

– وذكر ابن القيم في كتابه “جلاء الإفهام” أن من المواطن التي يستحب فيها الصلاة على الرسول : عند كتابة اسمه ، وذكر أثارًا وروايات عن السلف في استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه إذا كتب اسمه.
ومما ذكره: قال سفيان الثوري: لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله ، فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب .

– وقال ابن سنان: سمعت عباسًا العنبري وعلي بن المديني يقولان: ما تركنا الصلاة على النبي في كل حديث سمعناه وربما عجلنا، فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه.
والخلاصة: اختصار كتابة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر غير لائق وهو خلاف المستحب.