جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بًدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزارمنها. قال: “نحن نعطيه من عندنا” ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية لا لحمها ولا جلدها على أنه أجرة له ، ولكن يجوز بعد أن يأخذ أجرته كاملا أن يعطي له الجلد كهدية أو صدقة ، بشرط أن لا يحابي في أجرته من أجل حصوله على الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية .
ومن المعروف أن الأضحية توزع بين الأكل والإهداء والتصدق، بلا تحديد في هذا .