الأضحية سنة في الأمة من عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا،وأصلها أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام امتحنه الله فأمره بذبح ابنه بكره إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليخلص قلبه لمحبته سبحانه دون محبة غيره جل وعلا، وكان إبراهيم هو خليل الله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الناس في زمانه، وهو أفضل الخلق بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فلما أراد ذبحه وتله للجبين ولم يبق إلا أن يوهي بالسكين إلى حلقه رحمه الله ورحم ابنه ورفع عنهما هذا الأمر وفداه بذبح عظيم وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ [الصافات:109-111].
وفي الأضحية الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: “يا عائشة هلمي المدية”، ثم قال: “اشحذيها بحجر” ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبح، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به.
فاستدل الجمهور من أهل العلم بهذا الحديث على جواز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة، واشتراكهم معه في الثواب .
حكم إشراك المضحي أهل بيته في أضحيته:
التحقيق في مسألة الاشتراك في الأضحية هو أنه إذا كان المشارك قريباً ممن أشركه معه في النسب، وسكن معه وأنفق عليه -ولو تبرعاً- جاز لهم الاشتراك في كل أضحية ولو شاة.فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة التي هي: القرابة والمساكنة والإنفاق امتنع التشريك.وعليه، فإذا كان صاحب الأضحية أخ ينفق على إخوته جاز له أن يشركهم معه في أضحيته، وأجزأت عنهم جميعاً.ولكل واحد منهم أجر أضحية -إن شاء الله تعالى- وصاحب الأضحية أكثر أجراً لأنه أنفق وهم لم ينفقوا.