البيوع المحرمة هي البيوع المشتملة على أركانها وشروطها، ولكن منعها الإسلام لمعان أخرى كالتدليس (التغرير) أو احتمال المنازعة، والإضرار بالغير، وزرع الحقد والضغينة في النفوس، وإلحاق الظلم بالبائع أو بأهل السوق، أو بالناس كافة، أو لإهمال واجب ديني، وهي:

1- بيع النجش: وهو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع، من رجل، لا بقصد الشراء، وإنما لتغرير الآخرين وشرائها بأكثر من قيمتها، وهو حرام لحديث ابن عمر قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش” فالفعال وكل من تواطأ معه آثم.

2- البيع على البيع أو السوم على السوم: وهو إغراء المشتري في مدة الخيار بفسخ البيع، ليبيعه شيئًا آخر أجود منه أو بثمن أقل، أو إغراء البائع بعدم البيع بعد الاتفاق أو التراضي مع آخر على المساومة بسعر معين، ليشتري الشيء منه بثمن أعلى ، أو يعرض على المشتري ثمنًا أقل، أو شيئًا أجود بنفس الثمن. وهو حرام شرعًا، للإضرار وزرع الحقد والضغينة بين ا لناس، وللحديث الثابت: “ولا يبيع الرجل على بيع أخيه” وفي رواية لمسلم “لا يسوم المسلم على سوم أخيه”.

3- تلقي الركبان أو الجلب: وهو التعرض لمن يأتي بالسلعة لبيعها في السوق، فيخبره المتلقي بكساد الأسواق، حتى يبيعها له بسعر فيه غبن، ثم يبيعها هو بما يريد، وهو حرام للإضرار بالبائع والناس، وللحديث الصحيح: “لا تلقوا الركبان” أو “لا تلقوا الجلب”.

4- بيع الحاضر للبادي: وهو بيع المقيم في البلد للمقيم في البادية، بأن يجعل نفسه سمسارًا أو غيره، ويقول لصاحب السلعة:  أبيعها لك شيئًا فشيئًا، بسعر أفضل، فيتضرر الناس ويرفع عليهم السعر، وهو حرام، للحديث الثابت “ولا يبع حاضر لباد” قيل لابن عباس: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا.

5- بيع المحتكر: وهو امتناع الشخص من عرض السلعة في السوق، ليكثر طلبها ويرتفع سعرها، ثم يبيعها بعد افتقادها. وهو حرام للإضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “لا يحتكر إلا خاطئ”([1]) أي آثم.

6- البيع عند أذان الجمعة بين يدي الخطيب: وهو البيع الذي يؤدي إلى التشاغل عن السعي إلى أداء صلاة الجمعة، بعد صعود الخطيب على المنبر، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة: 62/9].

7- بيع الغش: هو البيع المشتمل على عيب في المبيع أو غش خفي أو ظاهر مدلس فيه، أو غبن في الثمن، أو زيف في النقود أو العوض. وهو حرام يتنافى مع أمانة المسلم، وحرصه على النصيحة، وأخلاقه وآدابه التي يترفع بها عن الدناءات والانغماس في المحرمات، وهو بيع لا يبارك الله فيه لغاشّ أو ظالم، لأحاديث كثيرة في ذلك، منها حديث “من غشنا فليس منا”([2]) ولفظ مسلم “فليس مني” قال النووي رحمه الله: كذا في الأصول، ومعناه: ليس ممن اهتدي بهديي، واقتدي بعلمي وعملي، وحسن طريقتي، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني. وهو يدل على تحريم الغش، وهو مجمع عليه. ومن الأحاديث أيضًا: “المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا، وفيه عيب إلا بينه له”([3]) وهذا هو البيع المشتمل على التدليس (التغرير) بكتمان الحقيقة، أي إخفاء عيب في المبيع أو في الثمن.


[1] –  رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن معمر بن عبد الله العدوي رضى الله عنه.

[2] –  رواه الجماعة إلى البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعامًا، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال: “من غشنا فليس منا.

[3] –  رواه ابن ماجه.