جاء في سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث عائشة رضي الله عنها : (( أن النبي ﷺ وعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة : فخرج رسول الله ﷺ حين بدا حاجب الشمس ..))، ودلالته ظاهرة على تحديد يوم للخروج إلى صلاة الاستسقاء، غير أنه لم يثبت تسمية هذا اليوم .
وقد استحب غير واحد من أهل العلم تحديد يوميّ الاثنين والخميس؛ لأن الأعمال تعرض فيهما على الله تعالى، ولأنهما وقت فضيلة للصيام فيجمع المسلمون بين الصيام والاستسقاء ، فيكون الدعاء حينئذٍ أقرب للإجابة .
ويُحتمل عدم مشروعية تَقصُّد هذين اليومين دون بقية الأيام؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة ، وهذا هو الصواب فلا يشرع تقصد يوم دون آخر بدون نص ، فالمشروع هو تحديد يوم يخرجون فيه فقد يوافق يوم الاثنين، وقد يوافق يوماً آخر مراعاة لمصالح الناس وحاجاتهم .