إذا خالعت المرأة زوجها فإنه لا يملك رجعتها في عدتها إلا برضاها .
قال البهوتي في كشف القناع:
فائدته [أي: الخلع] تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها.
جاء في المغني لابن قدامة المقدسي:
ولا يثبت في الخلع رجعة، سواء قلنا : هو فسخ أو طلاق . في قول أكثر أهل العلم ; منهم الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وحكي عن الزهري وسعيد بن المسيب أنهما قالا : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له وبين رده وله الرجعة .
وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق، فله الرجعة ; لأن الرجعة ; من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض، كالولاء مع العتق .
ولنا، قوله سبحانه وتعالى : { فيما افتدت به } وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي تحت حكمه، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز ارتجاعها، لعاد الضرر، وفارق الولاء ; فإن العتق لا ينفك منه، والطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل الدخول، وإذا أكمل العدد . أهـ
وجاء في نيل الأوطار للشوكاني:
قد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع.أهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في شروط صحة الرجعة:
ألا يكون الطلاق بعوض، فإن كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعة; لأن الطلاق حينئذ بائن لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على مال.أهـ
وقال فضيلة الشيخ هاني بن عبد الله الجبير قاضي بمحكمة مكة المكرمة:
فإذا خالع الرجل امرأته (أي اتفقا على أن تعطيه مالاً مقابل طلاقها، سواء أعطته أو أبرأته من باقي مهرها أو غير ذلك)، فإن المرأة تبين منه، فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوف لشروطه وأركانه الشرعية؛ وذلك لأنَّ المرأة خالعت زوجها للتخلص منه، فلو جُعل للزوج حق المراجعة لفاتت فائدة الخلع .