العقيقة سنة مؤكدة، ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين؛ لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين..



هل يكفي ذبح كبش عن التوأم

لا يشترط الترتيب بين الأبناء التوأم بحسب ولادتهم لعدم ورود شيء في ذلك، لكن ينبغي أن يراعي ويذبح عن الذكر شاتين، ويحصل أصل السنة بواحدة، وعن الأنثى شاة من الضأن أو المعز، مجزئة في الأضحية، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
وبناء على ما سبق فأقل ما يذبح في العقيقة شاة أو كبش عن المولود ذكرا كان أم أنثى، ولا يكفي ذبح كبش واحد عن التوأم ولكن لا حرج أن ينوي ذبح كبش عن أحد التوأمين وحين ييسر الله تعالى له يذبح عن الآخر عقيقته.