اتفق الفقهاء على أنه يجب إرواء أصول شعر الرأس في الغسل، سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا، لحديث عائشة رضي الله عنها ” أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ، ثم يفيض على جلده كله ” أخرجه البخاري.
– ولما روت أسماء رضي الله عنها ” أنها سألت النبي ﷺ عن غسل الجنابة فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه ، حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تفيض عليها الماء ” أخرجه مسلم.
– وعن ميمونة رضي الله عنها قالت ” تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِهِ غُسْلُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ” أخرجه البخاري.
وعلى ذلك فلا يجزي مجرد تخليل الشعر في الغسل عند الفقهاء، بمعنى أنه لا يكفي إدخال الأصابع وهي مبتلة ودلك أصول الشعر بها فحسب، بل يجب إرواء أصول الشعر مع إفاضة الماء عليه قبل أو بعد، وأيضا لا يكفي مسح الرأس بمعنى إمرار اليد وهي مبتلة على الرأس، بل يجب صب الماء على الرأس، وتكرار الغسل أكثر من مرة في اليوم –أيا كان سببه- ليس عذرا يسقط عن المرأة وجوب غسل الشعر عند الغسل.
جاء في كتاب المجموع للإمام النووي:
وَأَمَّا النِّيَّةُ وَإِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ فَوَاجِبَانِ بِلا خِلافٍ , وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى الْبَشَرَةِ خَفِيفًا أَوْ كَثِيفًا يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِهِ وَجَمِيعِ الْبَشَرَةِ تَحْتَهُ بِلا خِلافٍ. أ.هـ
أما إذا كانت المرأة تخشى مرضا محققاً، أو يغلب على ظنها أنها ستمرض لعلة في رأسها، أو تخشى تأخر الشفاء أو زيادة مرضها إن هي غسلت رأسها، وكل هذا يعرف بسؤال طبيب ثقة أو من خلال التجربة، أو كان الجو شديد البرودة، ولا تجد ما تسخن به الماء، أو نحو ذلك، فلها أن تمسح على رأسها.