الأمر متوقف على حال الفتاة وقت خطبتها ، فإن كان قد تابت وحسنت توبتها ، واستقامت ، وحسن حالها، فالمشروع أن نستر عليها ولا نفضحها، ولا يعد إخفاء هذا عن الخاطب غشا ولا تدليسا إن شاء الله طالما حسنت توبتها.
وأما إذا كانت لا تزال فتاة ساقطة تافهة فاسقة، مسترسلة في غيها ، ولم تبد عليها أمارات التوبة والصلاح فالواجب إخبار من يخطبها بحقيقة أمرها.
وهذا ما يدل على جواز أن تستر الفتاة على نفسها في هذه الحالة، وعدم إخبارها للخاطب الجديد :-
جاء في موطأ الإمام مالك:-
…و حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر .
وجاء في كتاب المنتقى ( شرح الموطأ) تعقيبا على هذا الأثر:-
إخبار الرجل عن أخته إذا خطبت إليه أنها أحدثت، يريد أنه قد أصابها ما يوجب عليها حد الزنى، وروي نحوه في المدنية عن عيسى بن دينار فأنكر ذلك عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ولعلها قد كانت أقلعت وتابت، ومن عاد إلى مثل هذه الحال لا يحل ذكره بسوء؛ فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .
وجاء في مصنف عبد الرزاق:-
حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنة فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بغيت ، فأتى عمر فقال : أليست قد تابت ؟ قال : نعم ، قال : فزوجها .