روى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي أن النبي ـ ﷺ ـ قال: “لا تقوم الساعة حتى يَتَباهَى الناس في المساجد.
قال العلماء: تُكْرَهُ زخرفة المساجد باللونين الأحمر والأصفر، ونقْشه وتزيينه، لئلا تَشغل قلب المصلي، وهذا واضح في الزخرفة من الداخل، أما من الخارج فقد تدخل تحت التباهي بمظهرها، والتباهي بفعل الخير حرام يُبطِل الثواب.
وهذا الحكم بالكراهة مقرر عند المالكية والحنابلة. وأجاز الحنفية نقش المسجد بالمال الحلال، وما عدا المحراب فيُكْرَه، لأنه يُلْهِي المُصَلِّي، وما دامت العلة هي الإلهاء فيُكْرَه النقْش في أي مكان فيه إلْهاءٌ.
ورُوِيَ عن أبي حنيفة الترخيص في ذلك، كما روى عن أبي طالب المكي عدم الكراهة في تزيين المحاريب.
فالمنع من التزيين لا يَتَعَدَّى الكراهة إلى الحرمة، وذلك من أجل توفير الجو المناسب للمصلي والمتعبد لتحقيق الخشوع، أما الشكل الخارجي للمسجد فإن كان القصد به مجرد الفخر والتباهي كان ممنوعًا، لكن لو كان لإظهار عناية المسلمين بمساجدهم في مقابل تنافس غيرهم في ذلك فلا مانع، كما أُثِرَ أن عمر ـ رضي الله عنه ـ لما زار الشام وقابله معاوية بحَفاوة غير معهودة سأله عن ذلك فقال: نحن في بلد يهتم بهذه المظاهر، فقال: لا آمُرك ولا أنْهاكَ. من هنا نعرف أنَّ للظروف دَخْلاً في بعض أنواع السلوك.
أما الكتابة على جدران المسجد وسُقُفِه فهي داخلة ضمن الزخرفة، وكَرِهَها الجمهور من أجل شغْل المصلي عن الخشوع، وإذا كانت الكتابة آيات قرآنية فحُكْمُها في مكان آخر.