الحائض لا ينجس منها سوى دم الحيض ، وأما عرقها ولعابها وجسمها ، وكافة أعضائها فإنها لا تنجس، وعلى هذا فإذا كانت المرأة الحائض تتحفظ من أن يصيب ثوبها دم الحيض فإنه يجوز لها أن تصلي في نفس الثوب ، وإذا أصابه شيء من دم الحيض فلتغسل موضع النجاسة منه ، ولتصلي فيه؛ ففي صحيح البخاري قال: قالت عائشة: ” ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شىء من دم ، قالت بريقها فقصعته بظفرها”. أي أنها كانت تزيل أثر النجاسة بريقها، وتحكه بظفرها.
هل تصلي الحائض بثوبها الذي حاضت فيه
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
حديث فراسة المؤمن
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
كيفية مراجعة المطلقة
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
الأكثر قراءة