لو قال الزوج لزوجته (أنت محرمة على فراشي وعلى نفسي) تعتبر طلقة واحدة رجعية، ولو كان عندما تلفظ هذه الكلمة في حالة سكر عند جمهور الفقهاء. وإذا تاب عن ذلك فالله تعالى يقبل التوبة، لكن لو طلق وقعت الطلقة.
وإذا كان قبل ذلك قد طلق زوجته مرتين منفصلتين بحيث تكون هذه طلقة ثالثة فقد أصبحت زوجته بائنة عنه بينونة كبرى، بمعنى أنه لا يجوز له إرجاعها إلى عصمة الزوجية إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر ثم يطلقها أو يموت عنها، عند ذلك يجوز له أن يعقد عليها زواجاً جديداً .
أما إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى، أو الطلقة الثانية، فإنه يجوز له أن يرجع زوجته إلى عصمة الزوجية. وإذا كان الإرجاع أثناء فترة العدة، وهي ثلاث حيضات، فإنه يتم بالقول، كأن يقول لها: أرجعتك زوجة لي. أو يتم بالفعل، كأن يجامعها. ولا يشترط موافقتها على الإرجاع .
أما إذا مرت فترة العدة منذ أن تلفظ بالكلمة، فقد أصبحت زوجته بائنة بينونة صغرى. بمعنى أنه يجوز له إرجاعها إلى عصمة الزوجية، لكن لا بد له من إجراء عقد جديد ومن تحديد مهر جديد، كما لا بد من موافقة الزوجة على الرجوع إليه .
ولكن نود أن نشير إلى أن جمهور الفقهاء الذين يوقعون الطلاق ولو في حالة سكر يشترطون أن يكون السكر في حالة تعدّ أو معصية؛ لأن إيقاع الطلاق في هذه الحالة يعتبر عقوبة له على فعله. أما إذا سكر المسلم مكرهاً أو مضطراً كما لو تناول المخدر لإجراء عملية جراحية، فإن سكره لا يكون تعدياً ولا معصية، وبالتالي فإن طلاقه في هذه الحالة لا يقع .
كما أن فريقاً مهماً من الفقهاء القدامى والمعاصرين يرون أن الطلاق في حالة السكر لا يقع، حتى ولو كان السكر معصية؛ لأن السكران فاقد الوعي ولا يدري ما يقول .