اتفق الفقهاء على اشتراط نية اقتداء المأموم بالإمام،فإن لم ينو المأموم الاقتداء بالإمام ،وصلى معه ،بطلت صلاته ،ولا يشترط لفظ في النية،فمحلها القلب ،ولا مانع من التلفظ بها.
أما عن نية الإمام للإمامة ففيها خلاف،فمنهم من شرطها،ومنهم من لم يشترطها،ومنهم من شرطها في إمامة الرجل للنساء.
وهذا بيان المذاهب:
من شروط صحة الجماعة :
نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذاهب ،أي أن ينوي المأموم مع تكبيرة الإحرام الاقتداء أو الجماعة أو المأمومية، فلو ترك هذه النية أو مع الشك فيها، وتابعه في الأفعال، بطلت صلاة المقتدي.
أما نية الإمام الإمامة: فلا تشترط عند الجمهور غير الحنابلة، بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة، فإن لم ينو لم تحصل له، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى.
وذهب الشافعية والمالكية إلى أنَّ الصلاة التي تتوقف صحتها على الجماعة، كالجمعة، والمجموعة للمطر، والمعادة، وصلاة الخوف، فلابد فيها من نية الإمام الإمامة.
واستثنى الحنفية اقتداء النساء بالرجل، فإنه يشترط نية الرجل الإمامة لصحة اقتداء النساء به.
وقال الحنابلة: تشترط أيضاً نية الإمامة، فينوي الإمام أنه إمام، والمأموم أنه مأموم، وإلا فسدت الصلاة. لكن لو أحرم الشخص منفرداً، ثم جاء آخر، فصلى معه، فنوى إمامته، صح في النفل.انتهى