القوانين الأسرية تقوم على علاقات مقدسة ، لايجوز لنا بحال من الأحوال تجاوزها أو تغييرها فالأبوة والبنوة والأخوة والجـدودة والخؤولة ، سواء كانت تلك العلاقات بالنسب أم بالرضاع، هذه العلاقات تتصف بالديمومة والثبات ، ولا يجوز بحال من الأحوال تحويلها إلى علاقات زوجية ، فرباطها مقدّس ، وحرمتها واجبة .
كما أن تلك العـلاقات لا يمكن تحويلهـا إلى “زوجية” ، كذلك لا يمكـن تحويل “الزوجية” إلى علاقة “أمومة .
قال الله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكـح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلاً ، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتـكم وخالاتكم وبنـات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم) النساء:22-24 .
وزوجة الابن من النساء المحرمات تحريماً مؤبداً وهي من النساء اللاتي لا يحل الزواج بهن أبداً فقد حرمهن الله عز وجل ورسوله ﷺ حرمة مؤبدة .
يقول القرطبي :
أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء, وما عقد عليه الأبناء على الآباء, كان مع العقد وطء أو لم يكن; لقوله تعالى: “ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء” وقوله تعالى: “وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم .
و قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده وولد ولده.
والابن من الرضاع يأخذ حكم الابن من الصلب في تحريم الزواج بمن عقد عليها ، يقول القرطبي : وحرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب – بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام: (يحرم الرضاع ما يحرم من النسب).
فعلى هذا فزوجة الابن محرمة على الأب لقوله تعالى: “وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم” .
فيحرم على الاب الزواج بمن كانت زوجة لابنه متى كان عقد زواج الابن قد تم صحيحا شرعا سواء طلقها الابن أو مات عنها .