إن نسبة الكلام إلى غير قائله نوع من الكذب والتضليل، وربما كان هذا الكلام ضارًا بمن نُسب إليه ومؤديًا به إلى الفصل من العمل أو غير ذلك؛ باعتباره إفشاءً لأسرار العمل أو لما ينبغي كتمانه، أو نحو هذا من المعلومات التي قد تكون لها درجة سرية معينة.
وإذا كان القصد من هذا نفع المسلمين، فإن ما ينفع المسلمين ليس بالضرورة أن يكون بطريق الكذب، فإن الصدق في القول ونسبة القول إلى صاحبه أولى من هذا النفع الذي يأتي بنسبة القول إلى غير صاحبه، باعتباره زورًا وبهتانًا، وربما أضر ضررًا شديدًا بمن نُسب إليه، وقد يكون أيضًا من المسلمين.. ففي هذه الحالة لا يجوز نسبة القول إلى غير صاحبه، حتى لا يترتب عليه ضرر به؛ لنهي الشارع عن ذلك.