يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-:
من شرط الوجوب التكليف، أن يبلغ الحلم الرجل والمرأة، والحلم يكون بإكمال خمسة عشر سنة للذكر والأنثى، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج -الشعرة- أو إنزال المني بالاحتلام، أو بالنظر، أو بغير هذا من أسباب نزول المني، إذا نزل المني بأي سبب عن شهوة؛ صار الرجل مكلفًا، وصارت البنت مكلفة، هذه أمور ثلاثة يحصل بها البلوغ للرجل، والمرأة.
الأول: إكمال خمسة عشر سنة هجرية.
الثاني: إنبات الشعرة التي حول الفرج، يعني: الشعر الذي حول الفرج، ويسمى الشعرة، والعانة، للرجل والمرأة.
الثالث: إنزال المني عن شهوة باحتلام، أو بغيره.
وهناك رابع في حق المرأة: وهو الحيض، إذا حاضت، ولو بنت تسع، أو عشر؛ تكون امرأة مكلفة، تجب عليها الصلاة، والصوم، صوم رمضان، والحج مع الاستطاعة، وهكذا الرجل.
يقول فضيلة الدكتور مصطفى بنحمزة ـ أستاذ التعليم العالي لمادة مقاصد الشريعة بجامعة محمد الأول بوجدة ـ المغرب :
الواجب معرفة أن النذر يصير لازما وأن لأدائه أجر أداء الفرض، وإن كان بعض الفقهاء يكره النذر المعلق على حصول شيء ما.
فإذا كان من نذر وهو دون سن التكليف فإن نذره ذلك ليس ملزما لأنه لم يكن مكلف. لكنه اذا كان مكلف ونسي فإن النسيان يعتبر عذرا شرعيا وعارضا مانعا من التزام التنفيذ، فعليه أن يلتزم به بعد ذكره.
يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله تعالى-:
إذا كان النذر قبل البلوغ، فإنه لا يلزم؛ لأنه الناذر غير مكلف، وأما إذا كان بعد البلوغ، فإنه يلزم أن يوفي بنذره، إن كان طاعة الله؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه».