الميقات المكاني بالنسبة للحج والعمرة فقد حدده النبي ـ ﷺ ـ على النحو الآتي:
لأهل المدينة المنورة “ذو الحليفة” وهي على بعد 450 كم من مكة المكرمة.
ولأهل الشام “الجحفة” وهي قريبة من “رابغ” وقد أصبحت هذه البلدة ميقاتاً لأهل مصر والشام وكل من يأتي من جهتهم كأهل شمال إفريقيا والسودان بعد أن ضاعت معالم الجحفة واندرست آثارها وهي على بعد 204 كم من مكة المكرمة.
ولأهل المدينة “يلملم” وهي على بعد 54 كيلو متراً من مكة المكرمة.
كما حدد لأهل نجد ميقاتاً يسمى “قرن المنازل” على بعد 94 كيلو متراً من مكة.
كما حدد لأهل العراق بلدة تسمى “ذات عرق” على الطريق إلى مكة.
وقال النبي ـ ﷺ: “هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ.
والذي لم يحرم من الميقات عليه أن يعود إليه للإحرام منه إن استطاع، فإن لم يستطع فقد فرَّط في واجب من واجبات الحج أو العمرة، ويلزمه دم أي يذبح شاة ويوزع لحمها على أهل الحرم، أو يوكل من يفعل ذلك.
فمن خرج إلى جدة بنية زيارة قريب له، ومكث عنده بعض أيام، ثم يحرم من جدة أو من التنعيم على مشارف مكة، فلا شيء عليه؛ لأنه خرج من بلده قاصداً زيارة قريب له، ومن جدة أنشأ نية العمرة، فأحرم من دار قريبه، أو أحرم من التنعيم، ولم يدخل مكة إلا محرماً بالعمرة، ومثل هذا لا شيء عليه، حيث إنه لم يرتكب محظوراً.