ثبت التأمين خلف الإمام عن النبي ﷺ، وذلك في قوله ﷺ : { إذا قال الإمام : { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقولوا : آمين ؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه }[1].
وثبت عنه أنَّه قال ﷺ : { إذا أمن الإمام فأمنوا, فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه } [2]
وتأتي هذه الموافقة بين تأمين المأموم وتأمين الملائكة عندما يتحد صوت تأمين الإمام عند فراغه من قراءة الفاتحة مع تأمين المصلين فعند هذه اللحظة ترفع الملائكة صوتها بالتأمين، وتتنزل المغفرة.
والأرجح عند الفقهاء هو تأمين الإمام لقوله ﷺ: { إذا أمن الإمام فأمنوا, فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.}
وإذا لم يؤمن الإمام واتحد صوت المأمومين فنرجو أن تتنزل عليهم المغفرة؛ لأنهم امتثلوا بأمر التأمين.
وقد بيَّن الحافظ العراقي ـ رحمه الله ـ في طرح التثريب المراد من موافقة تأمين المصلين لتأمين الملائكة فقال:
اختلف في المراد بقوله { فوافقت إحداهما الأخرى } فالصحيح أن المراد الموافقة في الزمن بحيث يقع تأمين ابن آدم وتأمين الملائكة معا وهو ظاهر الحديث، وقيل : المراد بذلك الموافقة في صفة التأمين من كونه بإخلاص وخشوع، قال القرطبي : وهذا بعيد، وقيل: من وافق الملائكة في استجابة الدعاء غفر له، وقيل : من وافقهم في لفظ الدعاء، قال القرطبي وابن دقيق العيد: والأول أظهر.
[1] ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
[2] متفق عليه