لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء حقها الانتخابي مادامت ستخرج متأدبة بآداب الإسلام، ولا يترتب على خروجها ضرر لا يحتمل سواء لها أو لأبنائها،لأن أداء هذا الحق شهادة ولا يجوز كتمان الشهادة فهي واجبة عليها قبل أن تكون حقا لها.

يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة:
الانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التقنين ومراقبة الحكومة، فعملية الانتخاب عملية توكيل، حيث يذهب الشخص إلى مراكز الاقتراع، فيدل بصوته في من يختارهم وكلاء عنه في المجلس النيابي، يتكلمون باسمه، ويدافعون عن حقوقه.

والمرأة في الإسلام ليست ممنوعة من أن توكل إنسانا بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها كمواطنة في المجتمع.

والذي يراجع نصوص الفقه الإسلامي، وقواعده لا يشك في أن ما يجوز للإنسان أن يقوم به من أمور التعبير عن الرأي رجلا كان أو امرأة، يجوز له أن يوكل عنه، وينيب عنه غيره. ويحكي ابن رشد الحفيد ـ رحمه الله ـ اتفاق الفقهاء على جواز وكالة الغائب، والمريض، والمرأة، المالكين لأمور أنفسهم؛ ومن هنا نرى أن للمرأة في الإسلام أن توكل نائبا عنها في المجلس النيابي ومنه الانتخاب، كما أن لها أن تكون وكيلة عن مجموعة من الرجال والنساء يختارونها لهذا الغرض بحيث تصبح (نائبا في المجلس النيابي)، ولا فرق في هذا بينهما وبين الرجل، ما دامت المقدمات الشخصية لكل منهما مؤهلة لهذا.

ومن الثابت أن النبي ـ ـ كان يأخذ بمشورة النساء، إذا رأى فيها المصلحة وأخذه ـ ـ بمشورة زوجته أم المؤمنين السيدة أم سلمة يوم الحديبية في الحلق والنحر، محفوظة مسجلة في أصح الكتب بعد كتاب الله ـ عز وجل ـ صحيح البخاري، وكذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقد ذكر ابن الأثير في كتابه أسد الغابة، عبر ترجمته للصحابية الجليلة: الشفاء بنت عبد أن عمر كان يقدمها في الرأي ويرضاها.

فالزوج الذي يمنع زوجته من أداء حقها الانتخابي، يمنع زوجته من حق من حقوقها الشخصية، التي سوى الإسلام فيها بينها وبينه، وأباح لنفسه ما حرم منه غيره دون وجه حق ولعل وراء ذلك عدم علمه بأحكام الشرع في هذا الأمر، فإذا علمه ارتاحت نفسه، واطمأن قلبه، ولكنها من أداء واجبها نحو أمتها.