معنى الكوبة وحكمها:

الكوبة كما قال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود: بضم أوله ،  قيل هي النرد ، وقيل الطبل أي الصغير، وقيل البربط .

‏‏وقال الخطابي في المعالم: الكوبة تفسر بالطبل ، ويقال بل هو النرد.

والحديثان الواردان في الكوبة في سنن أبي داود هما:

الحديث الأول:‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمرو ‏أن نبي الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏نهى عن الخمر ‏ ‏والميسر ‏والكوبة ‏والغبيراء ‏‏وقال:” كل مسكر حرام”. ‏

‏قال ‏‏أبو داود:‏ ‏قال ‏ابن سلام أبو عبيد:‏ ‏الغبيراء:‏ ‏السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله ‏الحبشة.

‏الحديث الثاني:عن ‏ابن عباس رضي الله عنهما ‏أن وفد ‏‏عبد القيس ‏ ‏قالوا: يا رسول الله، فيم نشرب؟ قال:”‏لا تشربوا في ‏ ‏الدباء ‏‏ولا في ‏‏المزفت ‏ولا في ‏‏النقير، ‏وانتبذوا ‏‏في ‏الأسقية”،‏ ‏قالوا: يا رسول الله، فإن ‏‏اشتد ‏‏في ‏‏الأسقية؟ ‏قال:”فصبوا عليه الماء”، قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة ‏أو الرابعة:”‏أهريقوه”، ‏ثم قال: “إن الله حرم علي ‏أو حرم ‏الخمر ‏والميسر‏ والكوبة”،‏ ‏قال: “وكل مسكر حرام”. ‏

‏قال ‏‏سفيان ‏‏فسألت ‏‏علي بن بذيمة‏ ‏عن ‏الكوبة،‏ قال: الطبل.

وروى الإمام أحمد حديثي الكوبة بروايات مختلفة، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه، ولم تثبت صحة أي من الحديثين، فالأول فيه الوليد بن عبدة، قال عنه الرازي: هو مجهول، وقال أبو يونس: الحديث معلول، وقال الخطابي في الحديث الثاني: سكت عنه الرازي.

حكم المعازف:

عقد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين الكتاب الثامن في السماع وفي خصوص آلات الموسيقى قال:

إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو الخنين وهى المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات، ونقل القرطبي في الجامع الأحكام القرآن قول القشيري ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏”دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح”‏ فكن يضربن ويقلن نحن بنات النجار حبذا محمد من جار ثم قال القرطبي: وقد قيل إن الطبل في النكاح كالدف وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن رفثا، ‏ونقل الشوكاني في نيل الأوطار‏ فى باب ما جاء في آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلى أدلة كل من الفريقين، ثم عقب على حديث “‏كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه”‏ بقول الغزالي: قلنا قوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة، ثم قال الشوكانى: وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح، وساق أدلة أخرى فى هذا الصدد من بينها حديث‏ من نذرت أن تضرب بالدف بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رده الله سالما من إحدى الغزوات وقد أذن لها عليه صلوات الله وسلامه بالوفاء بالنذر والضرب بالدف، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية فى مثل ذلك الموطن، وأشار الشوكانى إلى رسالة له عنوانها إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع.‏

وفى المحلى‏ لابن حزم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:”‏إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى” فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها وقعوده على باب داره متفرجا.‏