معنى الأحتراف:
والحرف الدنيئة تعرف بالعرف ، وقيل بأنها ما كان فيه مباشرة النجاسة ، ولكن الكراهة فيها تزول إذا وجب القيام بها للحاجة ، أو لم يجد أفضل منها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
الاحتراف في اللغة : الاكتساب , أو طلب حرفة للكسب . والحرفة كل ما اشتغل به الإنسان واشتهر به , فيقولون : حرفة فلان كذا , يريدون دأبه وعادته . وهي بهذا ترادف كلمتي صنعة , وعمل .
أما الامتهان فإنه لا فرق بينه وبين احتراف ; لأن معنى المهنة يرادف معنى الحرفة , وكل منهما يراد به حذق العمل .
ويوافق الفقهاء اللغويين في هذا , فيطلقون الاحتراف على مزاولة الحرفة وعلى الاكتساب نفسه.
حكم الأحتراف :
أ - يندب للمرء أن يختار حرفة لكسب رزقه , قال عمر بن الخطاب : إني لأرى الرجل فيعجبني , فأقول : له حرفة ؟ فإن قالوا : لا , سقط من عيني .
ب - ويجب - على الكفاية - أن يتوفر في بلاد المسلمين أصول الحرف جميعها , احتيج إليها أو لا . قال ابن تيمية : قال غير واحد من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالغزالي , وابن الجوزي , وغيرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية , فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها .
وقد اختار ابن تيمية أن احتراف بعض الحرف يصبح فرض كفاية إذا احتاج المسلمون إليها , فإن استغنوا عنها بما يجلبونه أو يجلب إليهم فقد سقط وجوب احترافها . فإذا امتنع المحترفون عن القيام بهذا الفرض أجبرهم الإمام عليه بعوض المثل . قال ابن تيمية : إن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها إلا إنسان بعينه صارت فرض عين عليه , إن كان غيره عاجزا عنها , فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل , ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل .
ج - ولما كان إقامة الصناعات فرض كفاية كان توفير المحترفين الذين يعملون في هذه الصناعات فرضاً , لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , وهو ما ذهب إليه الشافعية , قال القليوبي في حاشيته ما مفاده : يجب أن يسلم الولي الصغير لذي حرفة يتعلم منه الحرفة . ورغم أن الحنفية والمالكية والحنابلة لم ينصوا على وجوب دفع الولي الصغير إلى من يعلمه الحرفة إلا أن كلامهم يقتضي ذلك .
الحرف المحظورة :
كما لا يجوز احتراف ما يؤدي إلى الحرام أو ما يكون فيه إعانة عليه , كالوشم : لما فيه من تغيير خلق الله وككتابة الربا : لما فيه من الإعانة على أكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك . وتعرض الفقهاء إلى اتخاذ حرف يتكسب منها المحترف من غير أن يبذل فيها جهدا , أو يزيد زيادة , كالخياط يتسلم الثوب ليخيطه بدينارين فيعطيه لمن يخيطه بدينار ويأخذ الفرق .
فذهب الفقهاء إلى جواز ذلك ; لأن مثل هذه الإجارة كالبيع , وبيع المبيع يجوز برأس المال وبأقل منه وبأكثر , فكذلك الإجارة ، إلا أن الحنفية نصوا على أنه إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب له إلا إذا بذل جهدا أو زاد زيادة , فإنها تطيب ولو اتحد الجنس .(انتهى)