الحديث رواه البخاري بَاب أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا)
واختلف العلماء في المقصود بأن تلد الأمة ربتها على أربعة أقوال :

الأول :أن ينتشر الإسلام في بقاع الدنيا، وأن يعتق الرجل ويتزوج من جارية، فتلد ولدا، فيكون حرا، ويصبح سيدا وأمه أمة.

الثاني :أن تبيع السادة أمهات أولادهم .

الثالث :أن تلد الأمة حرا من غير سيدها، وتباع، حتى تدور بين الناس، فيشتريها ولدها.

الرابع :انتشار العقوق بين الناس، فيعامل الولد أمه معاملة الأمة

جاء في شرح سنن ابن ماجة :
(أن تلد الأمة ربتها) أي أن تحكم البنت على الأم مِن كثرة العقوق، حكم السيدة على أمتها. ولما كان العقوق في النساء أكثر، خصت البنت والأم بالذكر.

وقال الإمام ابن حجر في شرح الحديث:

وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى ذلك:

قال ابن التين: اختلف فيه على سبعة أوجه، فذكرها لكنها متداخلة، وقد لخصتها بلا تداخل فإذا هي أربعة أقوال:
الأول: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام، واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها، كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها.

الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك، وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة، غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد، أو الاستهانة بالأحكام الشرعية.
الثالث: وهو من نمط الذي قبله، قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة، أو رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا، وتدور في الأيدي حتى

يشتريها ابنها أو ابنتها.
الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام. (1/ 123) فأطلق عليه ربها مجازا لذلك.
أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة.
ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي مربيا والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: أن تصير الحفاة ملوك الأرض.