مادمت قد صمت الستين يومًا، فإنه لا حرج عليك، ولك أن تراجع زوجتك، لأن التماس المقصود به هنا هو الجماع ، والقبلات ليست جماعًا .

يقول الإمام القرطبي في تفسيره:  قوله :(مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا) المجادلة 3
أي يجامعها فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير، فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير .

وحكي عن مجاهد: أنه إذا وطئ قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى .
وعن غيره: أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلاً، لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس، فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها .

والصحيح ثبوت الكفارة، لأنه بوطئه ارتكب إثمًا فلم يكن ذلك مسقطًا للكفارة، ويأتي بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها .

وفي حديث أوس بن الصامت لما أخبر النبي بأنه وطئ امرأته أمره بالكفارة .
وهذا نص وسواء كانت كفارة بالعتق أو الصوم أو الإطعام .
وقال أبو حنيفة: إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم، فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء .
وقاله الحسن وسفيان، وهو الصحيح من مذهب الشافعي .
وقيل: وكل ذلك محرم وكل معاني المسيس، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي .