حرم الإسلام البيع على البيع، والشراء على الشراء ، والسوم على السوم، والخطبة على الخطبة، وصورة الشراء على الشراء أن يذهب إلى البائع الذي اتفق مع المشتري أن يبيع له سلعة ما فيعرض عليه أن يشتريها شخص آخر بسعر أعلى إغراء له لما في ذلك من إدخال الأذى على المشتري الذي اتفق مع البائع على الشراء.
وأما صورة البيع على البيع بأن يذهب إلى المشتري الذي اتفق مع البائع أن يشتري منه سلعة ما فيعرض عليه أن يبيع له نفس السلعة بثمن أرخص فيفسد على البائع صفقته.
وألحق الفقهاء بهذه الصور الإجارة على الإجارة، والقرض على القرض.
وهذا كله طبعا في غير المزادات العلنية التي يفتح فيها باب المزايدة.
وعلى هذا فإذا كان للوكيل مدة معينة للعقد فيجوز أن يتقدم أي شخص بعرضه بعد انتهاء المدة لا قبلها، وإذا فتحت الشركة نفسها باب العروض في أي وقت فلكل إنسان أن يقدم عرضه؛ لأن في هذا دلالة على عدم اشتراط الوكيل الأول أن يكون وكيلا حصريا.
وإذا اتفق شخص مع الوكيل على تقدمه بالعرض، وصالحه ببعض من المال، أو تشاركا معا، أو حددا المناطق فلا بأس في ذلك.
والخلاصة أنه يجوز التقدم بعرض للشركة في الحالات التالية :-
1- أن يأذن الوكيل بأي صورة يتفقان عليها.
2- أن تفتح الشركة باب العروض حتى لو لم يأذن الوكيل.
3- بعد انتهاء مدة العقد مع الوكيل الأول .
جاء في مغني المحتاج من كتب الشافعية في بيان صور البيوع المحرمة:-
من البيوع المحرمة السوم على سوم غيره لحديث { لا يسوم الرجل على سوم أخيه } وهو خبر بمعنى النهي , والمعنى فيه الإيذاء ،وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن بالتراضي صريحا وقبل العقد , كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بكذا : لا تأخذه وأنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل أو يقول لمالكه : لا تبعه , وأنا أشتريه منك بأكثر , فإن لم يصرح له المالك بالإجابة , بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن أو كان إذ ذاك ينادي عليه بطلب الزيادة لم يحرم ذلك لكن يكره فيما إذا عرض له بالإجابة . انتهى.
ثم ذكر صورة أخرى من الصور المحرمة فقال :-
والبيع على بيع غيره قبل لزوم البيع بأن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط لتمكنه من الفسخ . أما بعد لزومه فلا معنى له وصورة ذلك أن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثل المبيع بأقل من هذا الثمن أو خيرا منه بمثل ثمنه أو أقل .انتهى.
ثم ذكر صورة أخرى من الصور المحرمة فقال :-
والشراء على الشراء في زمن الخيار كما مر كأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريها بأكثر من ثمنها , وكلا الصورتين حرام , ولو رأى المشتري في الأولى والبائع في الثانية مغبونا لعموم خبر الصحيحين { لا يبع بعضكم على بيع بعض , } زاد النسائي حتى يبتاع أو يذر .
وفي معناه الشراء على الشراء , والمعنى فيهما الإيذاء، ثم محل التحريم عند عدم الإذن , فلو أذن البائع في البيع على بيعه أو المشتري في الشراء على شرائه لم يحرم ; لأن الحق لهما وقد أسقطاه .