لو أجر شخص قطعة أرض زراعية فدان مثلاً مقابل عشرة آلاف جنيه، ويخصم على كل قيراط مبلغ عشرين جنيهًا في العام الواحد من المبلغ الأصلي، ولا ينتهي العقد إلا أن يرجع المالك بقية المبلغ في أي وقت شاء أو أن ينتهي المبلغ، ويحق للمستأجر أن يُؤجِّر الأرض لرجل آخر، وإن كان هذا المستأجر هو صاحب الأرض نفسه بسعر أعلى من المطلوب.

هذا النوع من الإجارة غير صحيح لأن من شرط الإجارة أن تكون المدة معلومة، كأن يقول مثلاً: أؤجر هذه الأرض مدة سنة، أو مدة سنتين، أو مدة ثلاث سنوات، أو مدة خمسة أشهر، وهكذا، فإذا لم يكن في عقد الإجارة المدة المعلومة؛ فإنه لا تجوز هذه الإجارة، والعقد باطل.

أما أن يؤجر المستأجر لآخر، فهذه تجوز إذا كان العقد صحيحًا، وكان ذلك باتفاق الطرفين.

والعقد كما ذكرناه مثالا لا يصح لعدم معرفة المدة التي تنتهي إليها الإجارة، حيث يمكن للمؤجر أن يفسخ الإجارة في مدة قصيرة أو طويلة، فمن جميع الوجوه لا يصح هذا الأمر.

أما كون الإجارة طويلة أو قصيرة، فهذا جائز في الشرع، لكن بشرط أن تحدد المدة، وأن يحدد ثمن الإجارة تبعًا لها، كأن يقول مثلاً: أؤجر هذه الأرض خمس سنوات أو عشر سنوات بكذا، بعشرة آلاف أو عشرين ألف وهكذا.

على أنه يجوز لهما فسخ الإجارة بعد أي مدة إذا رضيا بذلك.