جاء في صحيح مسلم أن النبي ـ ﷺ ـ وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثًا وخمسين، وأشار بالسبَّابة.
وجاء في مسند أحمد وسنن النسائي وأبي داود من حديث وائل بن حجر: ثم قبَض ثِنْتيْن من أصابعه وحلَّق حلْقة ثم رفع إصبَعَه فرأيته يحرِّكها يدعو بها: وفي رواية لهم ولابن حبان في صحيحه من طريق ابن الزبير: كان يُشير بالسبَّابة ولا يُحرِّكها.
الإشارة بالسبَّابة حديثها أصحُّ من حديثَيِ التحريك وعدم التحريك، ومن هنا قال الفقهاء: تكون الإشارة بالسبَّابة، ثم يرفعها عند النطق بلفظ “لا” إشارة إلى النَّفي ثم يَخفضها وعليه أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ، وعند لفظ الجلالة “الله” إشارة إلى الوحدانية ثم يستمر في رفْعها دون تحريك إلى الانتهاء من الصلاة وعليه الشافعي رضي الله عنه. ولا يَرى الإمامان تحريك الإصبَع غير هذه الحركة، وأما قول وائل: فرأيْته يحرِّكها، قال البيهقي: يُحتمل أن يكون مراده بالتَّحريك الإشارة بها لا تكْرير تحريكها حتى لا يعارَض حديث ابن الزبير “ولا يحرِّكها”.
لكن الإمام مالك أخذ بحديث وائل واستحبَّ أن تُحرَّك الإصبَع من أوَّل التشهُّد، ورَوى في ذلك حديث ابن عمر عن النبي ـ ﷺ ـ (تحريك الإصبع في الصلاة مذْعرة للشيطان).
لكنَّ نُقَّاد الحديث قالوا: إن هذا الحديث ضعيف، فقد تفرَّد به الواقدي، والأرجح أن التحريك الوارد يُحمل على الإشارة حتى لا يتعارض مع ما ورد ناهيًا عن التَّحريك.
فتَحْريك الإصبع أو عدمه هيئة من الهيئات ليست من الأركان ولا من الواجبات، فأيَّة كيفية تؤدَّى بها هذه الهيئة كافية، والمُهم أن نكون مخلِصين خاشعين في صلاتنا محافظين على الأركان الأساسية، فعلى ذلك يدور القبول.