إذا عقل الصبي فالواجب على وليه أن يعلمه الطهارة، والصلاة، وأن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين ، وأن يؤدبه على تركها إذا بلغ عشر سنين؛ من أجل أن يتعود الصلاة، وحتى لا يجد مشقة في أدائها عند البلوغ، ولكن ليس معنى ضربه على ترك الصلاة أنها واجبة عليه، فلا خلاف بين الفقهاء أن البلوغ شرط من شروط وجوب الصلاة،، ففي الحديث قال –ﷺ- ” رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وقوله ﷺ “مروا أولادكم بالصلاة” فهذا لا يدل على وجوب الصلاة على الصبي وكما يقول صاحب المجموع في التعليق على حديث الأمر بالصلاة:
“الأمر بالصلاة ليس أمرا منه ﷺ للصبي , وإنما هو أمر للولي , فأوجب على الولي أن يأمر الصبي , وهذه قاعدة معروفة في الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء ما لم يدل عليه دليل كقوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة}” انتهى..
وضرب الطفل لا يكون إلا في حالة إصراره على ترك الصلاة، وبعد استنفاذ كل السبل، الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى، وطباع الأطفال مختلفة، وليس كل الأطفال يرهبهم الضرب أو الزجر، ولذلك لا تتبع هذه الوسيلة معه –الضرب- إلا حيث تكون مجدية وإلا فلا..
جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين.
معنى التأديب , الضرب والوعيد والتعنيف, قال القاضي: يجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين ويأمره بها , ويلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ عشر سنين . والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: “علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر” رواه الأثرم, وأبو داود, والترمذي, وقال: حديث حسن. وهذا لفظ رواية الترمذي , ولفظ حديث غيره: “مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين واضربوه عليها لعشر , وفرقوا بينهم في المضاجع”.
وهذا الأمر والتأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة , كي يألفها ويعتادها , ولا يتركها عند البلوغ , وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب. انتهى..
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لا خلاف بين الفقهاء في أن البلوغ شرط من شروط وجوب الصلاة , فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ ; للخبر الآتي ; ولأنها عبادة بدنية , فلم تلزمه كالحج , لكن على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات, ويضربه على تركها إذا بلغ عشر سنوات ; لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , أن النبي ﷺ قال: “مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم أبناء عشر, وفرقوا بينهم في المضاجع.
وقد حمل جمهور الفقهاء – الحنفية والشافعية والحنابلة – الأمر في الحديث على الوجوب , وحمله المالكية على الندب .
وقد صرح الحنفية بأن الضرب يكون باليد لا بغيرها كالعصا والسوط , وأن لا يجاوز الثلاث, لقول النبي ﷺ لمرداس المعلم: “إياك أن تضرب فوق ثلاث , فإنك إذا ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك” ويفهم من كلام المالكية جوازه بغير اليد , قال الشيخ الدسوقي: ولا يحد بعدد كثلاثة أسواط بل يختلف باختلاف حال الصبيان.
ومحل الضرب عند المالكية إن ظن إفادته, قالوا: الضرب يكون مؤلما غير مبرح إن ظن إفادته وإلا فلا.
وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن وجوب الأمر بها يكون بعد استكمال السبع والأمر بالضرب يكون بعد العشر بأن يكون الأمر في أول الثامنة وبالضرب في أول الحادية عشرة .
وقال المالكية : يكون الأمر عند الدخول في السبع والضرب عند الدخول في العشر . وقال الشافعية : يضرب في أثناء العشر , ولو عقب استكمال التسع.
قال الشربيني الخطيب: وصححه الإسنوي, وجزم به ابن المقري, وينبغي اعتماده; لأن ذلك مظنة البلوغ . وأما الأمر بها فلا يكون إلا بعد تمام السبع.