ذلك يتوقف على تكييف الشبكة هل هي مهر أم مجرد هدية، فإذا كانت الشبكة من المهر عرفا أو اتفاقا فللخاطب استرداد ما دفعه لأن الزواج لم يتم، والمخطوبة لا تستحق المهر إلا بالعقد، وإذا كانت الشبكة مجرد هدية عرفا أو اتفاقا فالذي يقضي به قانون الأحوال الشخصية في بعض البلدان العربية أن من حق المهدي أن يسترد هديته متى كانت قائمة لم تهلك أو تستهلك.
يقول الشيخ جاد الحق – شيخ الأزهر الأسبق- رحمه الله تعالى :
الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية والمقرر شرعا أن المهر يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده .
أما الشبكة التي تقدم للمخطوبة فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة.
أما إذا لم تدخل في المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري عليه القضاء ببعض المحاكم العربية، والهبة شرعا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع في الهبة شرعا.