حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.
ولبس المخيط من الثياب بعد الإحرام من الميقات بالحج أو العمرة يعتبر من محظورات الإحرام ، وإذا فعل الحاج شيئًا من محظورات الإحرام فحجه صحيح وتلَزِمه الفدية ، وهي صيامُ ثلاثة أيام أو إطعامُ ستة مساكين أو ذبحُ شاة .
جاء عن دار الإفتاء بالأزهر ما نصه :
المنصوص عليه فى الفقه الحنفي أنه يصح الإحرام مع لبس المخيط سواء كان ذلك بعذر أو بغيره، لأن التجرد من المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط صحته، فإذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كأن أحرم وهو مرتد ملابسه العادية فإما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر بأن كانت عنده ضرورة دعته إلى لبس المخيط كمرض ونحوه مثلا وجب عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام، سواء لبس ثوبا واحدا مخيطا أو كان لباسه كله مخيطا ولو دام على ذلك أياما، أو كان يلبس المخيط ليلا للبرد مثلا وينزعه نهارا.
أما إن زال عذره ولبس المخيط مع هذا فإنه يكون عليه كفارة لا يتخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل هو منها، وكذلك إذا لبس المخيط ابتداء من غير عذر؛ والصوم فى الكفارة التى يتخير فيها المحرم يجزيه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان وكذلك التصدق على المساكين، أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص بالحرم .
ويقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير :
محظورات الإحرام لا يتوقف صحة الحج عليها، فلو أدَّى المسلم المناسك بملابسه العادية لعذر أو غير عذر صَحَّ الحج وسقَطَت عنه الفريضة، وشرَع الله جبرًا لذلك فديةً هي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، قال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ) (البقرة: 196) ولا يُجزئ الهديُ ولا الإطعامُ إلا بالحرم، مع التفرقة على فقرائه ومساكينه. ويجوز أن يصوم حيث شاء.